الشيخ محمد علي الگرامي القمي

232

التعليقه على تحرير الوسيلة

الجميع من دون مزاحمة في البين فهو ، وإن لم يف ووقع بين أربابها - في التقدّم والتأخّر - التشاحّ والتعاسر يقدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن علم السابق ، وإلا يقدّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة الماء وأصله ، فيقضي الأعلى حاجته ، ثمّ يرسله إلى ما يليه وهكذا ، لكن لا يزيد للنخل « 1 » عن الكعب أي قبّة القدم على الأحوط وإن كان الجواز إلى أوّل الساق لا يخلو من قوّة ، وللشجر عن القدم ، وللزرع عن الشراك . ( مسألة 30 ) : الأنهار المملوكة المنشقّة من الشطوط ونحوها ؛ إذا وقع التعاسر بين أربابها ؛ بأن كان الشطّ لا يفي في زمان واحد بإملاء جميع تلك الأنهار ، كان حالها كحال اجتماع الأملاك على الماء المباح المتقدّم في المسألة السابقة ، فالأحقّ ما كان شقّه أسبق ثمّ الأسبق . وإن لم يعلم الأسبق فالمدار هو الأعلى فالأعلى ، فيقبض الأعلى ما يسعه ثمّ ما يليه وهكذا . ( مسألة 31 ) : لو احتاج النهر المملوك المشترك بين جماعة إلى تنقية أو حفر أو إصلاح أو سدّ خرق ونحو ذلك ، فإن أقدم الجميع على ذلك كانت المؤونة على الجميع بنسبة ملكهم للنهر ؛ سواء كان إقدامهم بالاختيار أو بالإجبار من حاكم قاهر جائر أو بإلزام من الشرع ، كما إذا كان مشتركاً بين المولّى عليهم ورأى الوليّ المصلحة الملزمة في تعميره مثلًا . وإن لم يقدم إلا البعض لم يجبر الممتنع « 2 » ، وليس للمقدمين مطالبته بحصّته من المؤونة ما لم يكن إقدامهم بالتماس منه وتعهّده ببذل حصّته . نعم ، لو كان النهر مشتركاً بين القاصر وغيره ، وكان إقدام غير القاصر متوقّفاً على مشاركة القاصر إمّا لعدم اقتداره بدونه ، أو لغير ذلك ، وجب على وليّ القاصر مراعاةً لمصلحته تشريكه في التعمير وبذل المؤونة من ماله بمقدار حصّته .

--> ( 1 ) . هذه التفاصيل تختلف بحسب حاجة الزراعات والأشجار المختلفة وبحسب القلة وكثرة الماء ( والظاهر أنّ مرام روايات الباب 8 ، كتاب إحياء الموات وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 420 ، ذلك وأنّ ذكر بعض المقادير تعيين مقدار الحاجة بحسب الحاجة ) . ( 2 ) . فيه منع بل يجبر . ( فإنّه مقتضى الحياة الاشتراكية ) .